مرسوم تنفيذي رقم 01-195
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-195 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة ملايير وأربعمائة وتسعة وتسعين مليونا وستمائة واثنين وتسعين ألف دينار (6.499.692.000 دج ( والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.