مرسوم تنفيذي رقم 01-190
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-190 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 175 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع التسيير بموجب قانون المالية التكميلي 185 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 194 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة وأربعة وستين مليونا وثمانمائة وثمانية ألاف دينار (564.808.000 دج) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.