مرسوم تنفيذي رقم 01-190 · ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-190 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 175 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع التسيير بموجب قانون المالية التكميلي 185 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 194 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.