المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة لسنة 2001 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية العمل 78.600.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
أول جمادى الأولى عام 1422 ه 22 يوليو سنة 2001 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) 41.064.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.612.000 مجموع القسم الأول 125.276.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..... 13.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.013.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 9.000.000 54.000 29.920.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.740.000 مجموع القسم الثالث 41.714.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات...... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 9.198.000 1.842.000 5.434.000 8.267.000 250.000 2.241.000 اول جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة 22 يوليو سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية النفقات 1.000.000 القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ....... 10.000 القسم أشغال مجموع القسم الرابع 28.242.000 الخامس الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.605.000 القسم إعانات 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القسم النفقات مجموع القسم الخامس 1.605.000 السادس التسيير القانونية. 46.302.000 مجموع القسم السادس 46.302.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات........ 1.000.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 6.680.000 مجموع القسم السابع 7.680.000 مجموع العنوان الثالث 251.832.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - المسبقة - نفقات التكوين.
تعويضات التدريب – الرواتب 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 الجدول 22 يوليو سنة 2001 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاقتصادي 03-44 المساهمة في المعهد الجزائري الرابع التشجيعات والتدخلات للتقييس. 10.000.000 04-44 المساهمة في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. ... 25.000.000 05-44 المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. .... 6.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 41.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 41.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 293.232.000 مجموع الفرع الأول 293.232.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة. 293.232.000 أول جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2001 م