مرسوم تنفيذي رقم 01-186
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-186 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 168 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وثلاثة وتسعين مليونا ومائتين واثنين وثلاثين ألف دينار (293.232.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.