مرسوم تنفيذي رقم 01-183
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-183 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 150 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 152
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرة ملايير وستمائة وتسعة وأربعين مليونا ومائتين وثلاثة وستين ألف دينار (10.649.263.000 دج) والمخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.