مرسوم تنفيذي رقم 01-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-182 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 147 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وأربعين مليارا ومائة وخمسة وستين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار (41.165.943.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.