مرسوم تنفيذي رقم 01-178
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-178 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية لسنة 2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين ومائتين وأحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار (2.211.745.000 دج) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.