مرسوم تنفيذي رقم 01-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-177 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة آلاف دينار (415.409.000 دج) والمخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.