مرسوم تنفيذي رقم 01-176
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-176 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 108 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 113
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة واثنين مليارا ومائة وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة عشر ألف دينار (102.179.916.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.