مرسوم تنفيذي رقم 01-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-175 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 102 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة ملايير وتسعة وتسعين مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف دينار (6.099.618.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.