مرسوم تنفيذي رقم 01-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-174 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 99 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعمائة وتسعة وثمانين مليونا وثمانمائة وستة وأربعين ألف دينار ( 989.846.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.