مرسوم تنفيذي رقم 01-173
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-173 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة وستين ألف دينار (178.160.000 د.ج) والمخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.