مرسوم تنفيذي رقم 01-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-170 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 29 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 55
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليارا وثمانمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسين ألف دينار (21.803.459.000 د.ج) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.