مرسوم تنفيذي رقم 01-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-17 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 الكبرى وسيره. 8 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة وسبعين مليارا وتسعمائة وثمانية وسبعين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألف دينار (79.978.496.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.