مرسوم تنفيذي رقم 01-169
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-169 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 10 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع التسيير بموجب قانون المالية التكميلي 19 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وثلاثة ملايير وتسعمائة وأربعة وثلاثين مليونا ومائتين وثمانية وتسعين ألف دينار ( 103.934.298.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.