مرسوم تنفيذي رقم 01-162
· ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 22
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس