مرسوم تنفيذي رقم 01-158

مرسوم تنفيذي رقم 01-158 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير سيف فاطمة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "سيف "فاطمة" (الكتلة : 402 (أ (أ)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.