مرسوم تنفيذي رقم 01-15
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-15 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001. 10
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة وستة وثمانين مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألف دينار ( 786.624.000 د.ج ) والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.