المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 علي بن فليس 1 · الاعتمادات الملفاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملفاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدراجهم وتنشيطهم بالممارسة البدنية والرياضية ............ 13.900.000 مجموع القسم الثالث 13.900.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الرابع 13.900.000 الجزئي الثاني 13.900.000 مجموع الفرع الأول 28.900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 28.900.000 الجدول " ب رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ......... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...
مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 2.600.000 3.881.000 600.000 القسم الرابع 7.081.000 الجدول رقم الأبواب العناوين 23 مايو سنة 2001 م ب " ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. ....... 13.900.000 مجموع القسم السادس 13.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة. 7.919.000 مجموع القسم السابع 7.919.000 مجموع العنوان الثالث 28.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.900.000 مجموع