مرسوم تنفيذي رقم 01-134
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-134 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 16
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار (28.900.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.