مرسوم تنفيذي رقم 01-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-122 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "شليف" (الكتل : 102 1 ، 112، أ، و 134133 1( ) 12 13 مايو سنة 2001 م
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 علي بن فليس أثرية / العدد 27 13. 13