مرسوم تنفيذي رقم 01-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-122 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "شليف" (الكتل : 102 1 ، 112، أ، و 134133 1( ) 12 13 مايو سنة 2001 م
المادة 2
تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط العرض القمم خط الطول الشمالي 01 " 1500 غرب الشاطيء الجزائري 02 " 13000 شرق الشاطيء الجزائري 03 " 13000 شرق " 00 ' 15 ° 35 04 " 1500 غرب " 00 ' 15 ° 35 المساحة الإجمالية : 17440,2 كلم 2