مرسوم تنفيذي رقم 01-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-122 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "شليف" (الكتل : 102 1 ، 112، أ، و 134133 1( ) 12 13 مايو سنة 2001 م
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "شليف " (الكتل : 102 أ ، 112 ، 133 أو 134 (أ (أ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2 ر 17440 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولايات الشلف وغليزان وتيسمسيلت ومستغانم وتيارت ومعسكر وسيدي بلعباس ووهران.