مرسوم تنفيذي رقم 01-122 · ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-122 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "شليف" (الكتل : 102 1 ، 112، أ، و 134133 1( ) 12 13 مايو سنة 2001 م

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.