الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
لا يمكن المستفيد من البيع بالإيجار أن يتنازل عن مسكنه قبل نقل الملكية بصفة شرعية لفائدته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : لا يمكن المستفيد من البيع بالإيجار أن يتنازل عن مسكنه أو أن يؤجره من الباطن أو أن يستبدله قبل نقل الملكية بصفة شرعية باسمه.
ولا يمكنه أن يتصرف في مسكنه لصالح الغير قبل انتهاء مدة عدم التنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وفي جميع الحالات، لا يمكن تغيير الطابع السكني لسكنات البيع بالإيجار التي تخضع لأحكام هذا المرسوم“.