الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
في حالة اتخاذ قرار بالطرد، تقوم الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية برد الدفعة الأولى، بعد خصم الأقساط التي لم يسددها شاغل المسكن وكذلك مبلغ نفقات إصلاح الإتلافات التي يحتمل أن تكون قد ألحقت بالمسكن.
يمكن إسناد عملية تقدير مبلغ إصلاح الإتلافات إلى خبير معتمد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : في حالة صدور حكم بالطرد من المسكن، يقوم المرقي العقاري برد الدفعة الأولى، بعد خصم الأقساط التي لم يسددها شاغل المسكن، وكذا مبلغ نفقات إصلاح الإتلافات التي يحتمل أن تكون قد لحقت بالمسكن. ........................ (الباقي بدون تغيير) .“............................