مرسوم تنفيذي رقم 01-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-103 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة مليون ومليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألف دينار (101.822.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.