مرسوم تنفيذي رقم 01-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-103 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة مليون ومليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألف دينار (101.822.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.