مرسوم
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية • 29 و
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين