مرسوم
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير لدى رئاسة الجمهورية . 891
المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة