مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام الكاتب العام لرئاسة الجمهورية . 832

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.