مرسوم
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات برئاسة مجلس الوزراء . 668
المادة الأولى
تنهى مهام السيد عبد المجيد علاهم بوصفه مديرا للتشريعات برئاسة مجلس الوزراء ، المدعو للقيام بمهام أخرى