المادة 3
يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ...
هواري بومدين 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رجب عام 1388 ه اعلانات وبلاغات بلدية وهران الادارة البلدية - الكتابة العامة سندات قرض لعام 1956 بفائدة 6 ٪ لتمويل حي ليسكور السحوب السنوية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة قائمة السندات القابلة التسديد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 على اثر السحب بالقرعة الجاري في 7 يونيو سنة 1968 في دار البلدية .
الارقام الخارجة في السحب : 39383 لعام 1965. 894 30 لعام 1966 260904 لعام 1967 . 148 و 47 لعام 1968 السندات القابلة للتسديد ، علما بان البلدية لم تعمل على اعادة شرائها في البورصة : 19655 من رقم 383/39 الى 754 41 اي 372 2 سندا 1966 من رقم 894ر 30 الى 407 33 أي 514 2 سندا 1967 من رقم 904/26 الى 29,568 اي 665 2 سندا 1968 من رقم 148 47 الى 971 49 أي 2824 سندا.
المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -