المادة 2
يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1391 الموفق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير العمل الصحى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاسياسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 والمتضمن ادراج وترسيم السيد عمار بن عودة ، في يسلك أطباء الصحة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلى :