مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.