مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتعلق بمطارات الدولة المخصصة للاستعمال المدني 1202

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.