مرسوم
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو منة 1970 تتضمن تغيير ألقاب - 1039 - انذار المقاول . 1044
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.