المادة 3
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 .
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد مولاى العربي قريشي ، بوصفه نائب مدير الرياضات المدنية ، المدعو للقيام بمهام | اخرى .
ويسترى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه [•. • [ بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد حسين مزوني ، نائب مدير لتكوين اطارات الشبيبة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى موساوي ، نائب مدير المحافظة على الشبيبة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد حسين أو الصديق ، نائب مدير البرمجة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد خضيرى بلقاسم رباحي ، نائب مدير لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضية بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن زمان ، نائب مدير لمخيمات الشباب والتبادل ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها .