مرسوم
· ج.ر عدد 2 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28
المادة 2
يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية