مرسوم
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية 457
المادة الأولى
ينتدب السيد حمدانى اسماعيل ، المستشار بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الثانية ، المهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أوت سنة 1964