مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1392 الموافق و نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقليدية . 1537
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 68-60 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.