مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1392 الموافق و نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقليدية . 1537

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يعدّل 68-60 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.