مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 9
ان الآنسة عائشة نجية المولودة في 5 مارس سنة 1973 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (1345) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف نجية .