مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 8
ان السيد جلفاوي محمد الاخضر، المولود في 9 يناير سنة 1974 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (53) سيلقب من الآن فصاعدا : رابحي محمد الاخضر .