مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 8
ان الآنسة مروك نادية المولودة في 14 نوفمبر سنة 1966 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (1039) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي نادية .