مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 7
ان الأنسبة جلفاوي أمال، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1972 بورقلة شهادة الميلاد رقم (2005) ستلقب من الآن مصاعدا : رابحي أمال .