مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 7
ان السيد مروك عبد القادر ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1965 بحجوط شهادة الميلاد رقم (1109) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي عبد القادر .