مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 4
ان السيد ابراهيمي نوفل، المولود في 7 أكتوبر سنة 1970 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (788) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي الميلي نوفل .
الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1093