مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 3
ان الآنسة ابراهيمى لمياء الممولودة في 7 نوفمبر سنة 1957 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (5687) ستلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمى الميلى لمياء .