مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 3
ان الآنسة عائشة حسينة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1968 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (4129) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف حسينة .