مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 3
ان الآنسة نكناك ربيعة المولودة في 12 أبريل سنة 1955 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (584) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو ربيعة .