مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 2
ان السيدة بقرة مبروكة المولودة سنة 1922 بمتليلى ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (39) ستلقب من ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق الآن فصاعدا : ابن رمضان مبروكة (*) بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :